Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35568 بتاريخ 08/07/2022 : انطباق جريمة الاغتصاب على الضحية الزوجة متى ثبت انتفاء الرضا

J P 35568/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. يستوجب توصيف الفعل كعنف جنسي قيامه على إخضاع المرأة للرغبات الجنسية باستعمال الاكراه أو الضغط أو غيرها من وسائل سلب الإرادة دون اعتبار لطبيعة العلاقة الرابطة بين الفاعل والضحية.
  2. لا يخرج مفهوم مصطلح أنثى من نطاق الفصل 227 م ج أي امرأة مهما كانت صلتها بالفاعل، إذ لا تقوم استثناءات من التجريم على أساس الرابطة الزوجية ما دام الركن المادي والمعنوي للجريمة قائما على انعدام الرضا ووجود وسيلة من وسائل الإكراه.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على المسائل الواقعية المتعلقة بوزن الحجج وترجيح الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ولا ينطوي على خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 227 م ج-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11/08/2017 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.