Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67130 بتاريخ 26/11/2024 : انتفاء ضمان التأمين الوجوبي عن أضرار سائق العربة المؤمن عليها

قرار تعقيبي عدد 67130 بتاريخ 26/11/2024 : استبعاد ضمان التأمين الوجوبي لأضرار سائق العربة تجاه مؤمنته لانتفاء صفة الغير

J P 67130/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. استبعاد تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة بموجب التأمين الوجوبي يترتب عن انتفاء صفة الغير في السائق تجاه مؤمنته، وتمتد آثاره إلى من يؤول إليهم الحق عند الوفاة باعتبارهم يستمدون صفتهم من مورثهم.
  2. قواعد عدم جواز معارضة متضرري حوادث المرور بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ أو بفعل الغير لا تصلح لتأسيس حق السائق في الرجوع على مؤمنته متى كان النزاع متعلقا بضمان المسؤولية تجاه الغير وليس بتعويض ضرر الغير عن عربة مشاركة في حادث يتعدد فيه أطراف الاصطدام.
  3. إعمال مقتضيات حرمان سائق العربة البرية ذات محرك كليا أو جزئيا وكذلك من يؤول إليهم الحق عند الوفاة من التعويض يكون مرتبطا بنسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث، بما يقتضي عدم ترتيب ضمان على شركة التأمين عند غياب غير مسؤول عن الضرر ضمن إطار المسؤولية تجاه الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.