Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 09/12/2019 : تقدير أعمال الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما لم يشب قرارها قصور التعليل

قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 09/12/2019 : سلطة محكمة الأصل في تقدير أعمال الخبرة متى استوفت مقوماتها القانونية

J P 67171/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير أعمال أهل الخبرة ومدى الاطمئنان إلى نتائجها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون إلا عند قيام ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. لا يعد اعتماد محكمة الأصل لتقرير الخبير خرقا للقانون متى بينت أنها راقبت أعماله واقتنعت بأن التحقيقات أجريت طبق نص المأمورية وتوفرت فيها مقوماتها.
  3. رفض طلب إعادة الاختبار يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى قدرت عدم جدواه، ولا يلزمها في هذه الحالة مناقشة تقرير خبرة استرشادي لم يكن مأذونا به من قبلها أو إجراء موازنة تفصيلية بين نتائجه ونتيجة الخبرة القضائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.