Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 25/09/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى استند قاضي الأصل إلى وسائل إثبات لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 25/09/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى استند قضاء الأصل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- التمسك بضعف التعليل لا يستقيم إذا كان مؤدى المطعن مجرد جدل موضوعي يرمي إلى إعادة طرح عناصر النزاع على محكمة التعقيب بقصد مراجعة القناعة الوجدانية التي كونتها محكمة الأصل من وسائل الإثبات المعروضة عليها.
- اعتماد محكمة الأصل على تنصيصات دفاتر المحاسبة كوسيلة إثبات في المادة التجارية يظل سائغا متى خلصت بتعليل سليم إلى رجحانها في تكوين قناعتها ولم يقدم الخصم ما يثبت عكس مدلولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.