Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار دون تعليل عند تقدير غرم الضرر يعرّض حكمها للنقض

قرار تعقيبي عدد 67017.2018 بتاريخ 13/02/2019 : استبعاد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار دون تعليل يعرّض حكمها للنقض

J P 67017.2018/201913 février 2019

Principe juridique

  1. تكييف التزام المالك باحترام حق الاولوية في التسويغ عند تجديد البناء يندرج ضمن المسؤولية التعاقدية متى كان مصدره عقد الكراء والحقوق المتفرعة عنه، ولا يستقيم إسناد التعويض في هذه الحالة إلى المسؤولية التقصيرية.
  2. إذا لم يضبط النص الخاص معايير تقدير غرم الضرر المستحق عن حرمان المتسوغ من حق الاولوية فإن تفسيره يقتضي استجلاء إرادة المشرع والرجوع إلى القياس على المعايير المقررة لتعويض المتسوغ عند إنهاء الكراء، وفق قواعد تفسير النصوص القانونية.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعد نتائج الاختبار الفني المأذون به لتقدير غرم الضرر وتعوضه بتقدير جزافي قائم على السلطة التقديرية المحضة دون بيان مبررات عدم الاعتماد، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.