Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61165.2023 بتاريخ 13/12/2023 : الطعن بالتعقيب لخرق القانون لا يقبل إذا جاء عاما دون بيان أوجه الخلل التي تُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيقه
Principe juridique
- يشترط لقبول المطعن المؤسس على خرق القانون أو سوء تطبيقه أن يتضمن تحديد أوجه الخلل المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا اتسم المطعن بالعمومية ورفض لعدم استجابته لمقتضيات الفصل 175 م.م.م.ت.
- لا يعدّ الترسيم بالسجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر، إذ تكتسب هذه الصفة بتوفر عناصرها القانونية، ويظل التسجيل مجرد التزام من التزامات التاجر وقرينة بسيطة على ثبوت الصفة طبق الفصل 16 من القانون عدد 52 لسنة 2018.
- لا يقتضي الانتفاع بأحكام قانون الأكرية التجارية الإدلاء بما يفيد التسجيل، لانتفاء العلاقة الوثيقة بين نظام السجل الوطني للمؤسسات وبين أحكام القانون المتعلق بالأكرية التجارية من حيث اشتراط صفة التاجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.