Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73691 بتاريخ 24/06/2020 : انتقال الذمة المالية الناتج عن الإدماج بالإستيعاب يثبت في مواجهة الغير بمقتضى مضمون السجل التجاري

J P 73691/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. الإدماج بالإستيعاب يترتب عنه انحلال الشركات الواقع استيعابها وانتقال ذممها المالية انتقالا كليا إلى الشركة الدامجة بما يجعل الخصومة متعينة ضد الشركة الدامجة متى ثبتت واقعة الإدماج بموجب التنصيصات الواردة بالسجل التجاري.
  2. في المنازعات القائمة بين تاجرين وبمناسبة معاملات تجارية تخضع المطالبة بالديون للأجل الطويل المنصوص عليه بمجلة الإلتزامات والعقود متى استقر فقه القضاء على ذلك بالدوائر المجتمعة واستندت إليه محكمة الموضوع في تعليلها.
  3. يثبت الدين التجاري بمجموع الوثائق المتساندة متى تحقق التطابق بين بيانات وثائق الشحن والفواتير ووصولات التسليم وكان للمحكمة أن ترجح بين المؤيدات دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.