Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34957 بتاريخ 04/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية من محضر الإعلام بالحكم داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ومنها نسخة قانونية من محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصول الإعلام.
- يعدّ جزاء السقوط المنصوص عليه لإخلال الطاعن بمتطلبات الإيداع خلال الأجل جزاء وجوبيا متصلا بالنظام العام، بما يفرض على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
- لا يغني مجرد التنصيص بعريضة الطعن على حصول الإعلام بالحكم عن تقديم النسخة القانونية من محضر الإعلام، إذ يبقى الإيداع الفعلي للوثيقة شرطا لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.