Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67073.2018 بتاريخ 05/11/2019 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام ملكية المتضرر للشيء وقت قيام الدعوى
قرار تعقيبي عدد 67073.2018 بتاريخ 05/11/2019 : ثبوت الصفة في الدعوى يستفاد من ملكية البطاقة الرمادية والاكتتاب في عقد التامين
Principe juridique
- لا تقبل الدعوى ما لم تتوفر لدى القائم بها الصفة والمصلحة، ويستخلص قيامهما من الوثائق الدالة على الملكية والاكتتاب في عقد التامين باعتبارهما قرائن مباشرة على اتصال المدعي بالحق المدعى به.
- لا يطبق الفصل 121 من م ت إلا في نطاق حادث مرور جد بين عربتين ذات محرك بما يقتضي بحث مساهمة السائقين في حصول الحادث، أما إذا كان الضرر ناشئا عن سقوط شيء من بناء على عربة فإن السند القانوني يكون في مسؤولية حفظ الشيء.
- اعتماد المحكمة لأحكام الفصل 96 من م ا ع يكون سليما متى كان النزاع منصبا على ضرر أحدثه شيء خاضع للحراسة دون أن تكون الواقعة مندرجة ضمن نظام حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 121 من م ت.
Textes appliqués
- الفصول 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 107 من ذات المجلة-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.