Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67083 بتاريخ 19/11/2019 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤمن عند التمسك بالشروط العامة غير المدلى بها

قرار تعقيبي عدد 67083 بتاريخ 19/11/2019 : عبء إثبات الشروط العامة بعقد التأمين يتحملها المؤمن إذا تمسك بها لدفع ما أثبته المؤمن له

J P 67083/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. العقد شريعة المتعاقدين فيلتزم الطرفان بأحكامه، ويكون تقدير التعويض في عقد التأمين خاضعا للمعايير الاتفاقية إذا ثبتت شروطها ضمن وثائق العقد المحتج بها.
  2. لا ينقلب عبء الإثبات على المؤمن له متى أدلى بالشروط الخاصة المثبتة لحقه في الضمان، ويصبح المؤمن مدعيا في الإثبات إذا تمسك بشروط عامة لردّ ما ثبت، فعليه الإدلاء بها لإقامة دفعه.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لجداول احتساب التعويض المقررة بالتشريع لا يعد تحريفا أو ضعفا في التعليل متى خلا الملف مما يثبت وجود شروط تعاقدية عامة مغايرة تم تقديمها على وجه منتج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.