Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67083 بتاريخ 19/11/2019 : انتقال عبء الإثبات إلى المؤمن عند التمسك بالشروط العامة غير المدلى بها
قرار تعقيبي عدد 67083 بتاريخ 19/11/2019 : عبء إثبات الشروط العامة بعقد التأمين يتحملها المؤمن إذا تمسك بها لدفع ما أثبته المؤمن له
Principe juridique
- العقد شريعة المتعاقدين فيلتزم الطرفان بأحكامه، ويكون تقدير التعويض في عقد التأمين خاضعا للمعايير الاتفاقية إذا ثبتت شروطها ضمن وثائق العقد المحتج بها.
- لا ينقلب عبء الإثبات على المؤمن له متى أدلى بالشروط الخاصة المثبتة لحقه في الضمان، ويصبح المؤمن مدعيا في الإثبات إذا تمسك بشروط عامة لردّ ما ثبت، فعليه الإدلاء بها لإقامة دفعه.
- اعتماد محكمة الموضوع لجداول احتساب التعويض المقررة بالتشريع لا يعد تحريفا أو ضعفا في التعليل متى خلا الملف مما يثبت وجود شروط تعاقدية عامة مغايرة تم تقديمها على وجه منتج.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 110 وما بعده من م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- قانون التامين عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.