Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67094.2018 بتاريخ 11/11/2019 : دعوى كف الشغب من الشريك لا تتوقف على مباشرة بقية الشركاء

قرار تعقيبي عدد 67094.2018 بتاريخ 11/11/2019 : دعوى كف الشغب لا تتوقف على مباشرة جميع الشركاء لها

J P 67094.2018/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الحكم لمجرد تضمّنه حيثية لا تتصل بموضوع النزاع ما دامت لم تكن الأساس الذي تأسس عليه القضاء، وإنما يُعالج ذلك في نطاق إصلاح الخطأ المادي على معنى الفصل 256 من م م م ت.
  2. تُقبل دعوى كف الشغب من كل شريك متى توفرت له الصفة والمصلحة حمايةً للمشترك، ولا تتوقف مباشرتها على قيام جميع الشركاء بها.
  3. لا تتأثر دعوى كف الشغب المسلط على عقار مسجل بدعوى استحقاق قيمة الأنقاض على معنى الفصل 58 من م م م ت إذا كان المدعى عليه محجوبا عن ادعاء ملكية العين بالحيازة المكسبة للملكية تطبيقا للفصل 307 من م ح ع.
  4. لا ينهض حق الحبس وفق الفصل 310 من م ا ع إلا لاسترداد ما أنفقه الحائز بشبهة لمصاريف حفظ الشيء وصيانته وإصلاحه، ولا يمتد إلى قيمته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 58 من م م م ت-الفصل 310 من م ا ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.