Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 64606 بتاريخ 26/02/2019 : دعوى الإخراج لانعدام الصفة لا تتجه إلا على من ثبتت صلته القانونية بالمحل

J P 64606/201926 février 2019

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بشهادة ملكية لردّ دعوى الإخراج متى ثبت من تقرير الاختبار أن العقار المشخّص يتطابق مع العقار موضوع حكم التبتيت وأن البيانات الواردة بشهادة الملكية لا تتعلق من حيث النوع والمساحة والأوصاف بالعقار محل النزاع، إذ تصبح الدفوع غير جدية ويتجه الالتفات عنها.
  2. يُقبل الاستئناف شكلا متى توفر للمستأنف الصفة والمصلحة والأهلية ورفع الطعن في الأجل القانوني ضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة مع استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها.
  3. يترتب عن خيبة المستأنف في استئنافه تخطئته بالمال المؤمن، مع تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.
  4. يُقبل الاستئناف العرضي متى استوفى الشروط الشكلية، ويُحكم لفائدة المستأنف عليه بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة بقدر تعدله المحكمة عند ثبوت تكبده مصاريف دفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.