Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66887 بتاريخ 05/11/2024 : معارضة ضحايا حوادث المرور بالفسخ الوجوبي لعقد التأمين الناجم عن التفويت بعد انقضاء أجل الشهرين
قرار تعقيبي عدد 66887 بتاريخ 05/11/2024 : انفساخ عقد التأمين وجوبا بعد أجل الشهرين إثر التفويت يعارض به المتضرر لعدم انطباق استثناء عدم المعارضة إلا على توقيف العقد
Principe juridique
- يقتضي التعليل السليم أن تتعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية وتناقشها وترد عليها ردّا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب لنقضه.
- يلزم محاكم الأصل عند تضارب عناصر الإثبات حول صورة الواقعة اتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال واستقراءات لتمحيص الحجج وترجيح الأدلة، وعند قصور الأدلة يمكن عند الاقتضاء الالتجاء إلى الآليات القانونية المقررة لتحديد المسؤوليات بدل الاكتفاء بإقرار ما انتهى إليه الحكم دون بحث كاف.
- يُفهم من نظام التفويت في عربة برية ذات محرك أن عدم إمكانية معارضة ضحايا الحوادث بتوقيف العقد تنحصر في فترة التوقيف اللاحقة لأجل العشرة أيام وقبل انقضاء الشهرين، ولا تمتد إلى صورة الفسخ الوجوبي الحاصل بانتهاء أجل الشهرين من تاريخ التفويت.
- تُفسَّر قواعد عدم معارضة المتضرر بحالات عدم التأمين تفسيرا ضيقا باعتبارها استثناءً، فلا يجوز التوسع في مداها أو الخلط بين أنظمة قانونية مختلفة، ويترتب على ذلك أن تطبيق استثناء عدم المعارضة في غير محله يعد سوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 123 م التأمين-الفصلين 22 و 120 م ت-الفصل 120 م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 11-الفقرة الثالثة من الفصل 22 م ت-الفصل 86 م م م ت-الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 22 م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 22 م ت-الفصل 120 م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 11 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.