Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22433/2021 بتاريخ 07/05/2021 : يخرج السند من وصف القرار الإداري إذا اقتصر على إحالة وثائق على جهة خاضعة للإشراف
Principe juridique
- تحديد الصبغة الجماعية لنزاع الشغل يقوم على اتحاد الحق والمصلحة المشتركة موضوع النزاع لا على تعدد الأجراء، فإذا كان كل أجير يطالب بحقوق مالية ناشئة عن وضعيته المهنية الخاصة ظلّ النزاع فرديا ومن اختصاص الدوائر الشغلية.
- لا يعتبر عملا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء كل سند صادر عن سلطة الإشراف يقتصر على إحالة وثائق أو استعمال مطبوعة مراسلات من قبيل "جدول الوثائق الموجهة"، إذ لا يفصح عن إرادة ملزمة من شأنها إحداث مركز قانوني مستقل.
- مجال تطبيق قواعد احتساب الأقدمية الواردة في الاتفاقية المشتركة الإطارية يتقيد بنطاقها الموضوعي والشخصي، ولا يجوز نقلها من مجالها الخاص إلى مسائل أخرى على نحو يؤدي إلى إهدار نظام أساسي خاص حصر انطباقه على الأعوان القارين واستثنى الأعوان المنتدبين بعقود لمدة معينة.
- تقدير كفاءة الخبير وتخصصه في حدود المأمورية المسندة إليه من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما يثبت توفر المؤهل العلمي والفني الملائم، ولا يكفي مجرد الدفع بعدم التخصص لنقض ما انتهت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من مش-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/06/01-الفصل 3 من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 7 فقرة أخيرة من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 8 من نفس القانون-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 101 من م م م ت-الفصلين 101 و108 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل الثالث من الامر عـ1692ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 8/8/1994-الفصل 16 من نفس الامر-قرار الوزير الاول المؤرخ في 23 جانفي 1998-قرار الوزير الاول المؤرخ في 20 جويلية 2000-الامر عـ2265ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الامر عـ565ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 31/3/1997-الفصل 3 منه-الفصل الخامس من نفس الامر-الفصل 44 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل الثاني المتعلق بمجال انطباقها-الفصل الاول من النظام الاساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين-الفصل 22 من نفس النظام الاساسي-الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.