Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81750/2020 بتاريخ 05/06/2020 : رفض تأخير القضية لانتظار مآل التتبع الجزائي عند تقاعس المتمسك به عن تقديم ما يفيد جديته

قرار تعقيبي عدد 81750/2020 بتاريخ 05/06/2020 : رفض تأخير الفصل عند غياب تقديم مآل التتبع الجزائي بما يصلح لبداية الحجة

J P 81750/2020/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يعد رفض المحكمة تأخير القضية في مسألة يتوقف تقديرها على جدية تتبع جزائي هضما لحق الدفاع متى لم يقدم المتمسك بالتأخير ما يفيد مآل ذلك التتبع أو ما يقوم مقام بداية الحجة بشأنه رغم توفر الإمكانية الإجرائية للإدلاء به.
  2. لا يقوم تناقض التعليل متى كان اعتماد المحكمة لبعض المؤيدات لإبراء الذمة في مستحقات معينة واستبعادها في مستحقات أخرى مؤسسا على نقصها أو عدم كفايتها لإجراء الاحتساب أو ضبط الفارق.
  3. تقدير حجية بطاقات الخلاص والتحويلات البنكية وترجيحها أو استبعادها بحسب تمامها وملاءمتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إساءة في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.