Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80727.2019 بتاريخ 13/1/2020 : تكييف دعوى الشفعة كحق شخصي يمنع اعتبارها دعوى عينية للاختصاص

J P 80727.2019/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.
  2. دعوى الشفعة لا تقوم على منازعة في ثبوت الحق الملكي حتى تُلحق بالدعاوى الاستحقاقية، وإنما تنبني في منطلقها على التزام شخصي مصدره القانون يجيز للشفيع الحلول محل المشتري.
  3. لا يجوز اعتبار دعوى الشفعة دعوى عينية لمجرد أنها تنتهي إلى تملك عقار، ما دامت الحقوق العينية العقارية واردة على سبيل الحصر ولا تندرج الشفعة ضمنها باعتبارها رخصة لصيقة بشخص الشفيع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 38 من م م م ت-الفصل 18 و 19 و 30 و 38 و 20 فقرة أخيرة من م م م ت-الفصل 12 من م ح ع-الفصلين 14 فقرة أولى و 251 من م م م ت-الفصل 112 من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 113 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.