Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 22/01/2025 : استدعاء الصندوق للمحاكمة يقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 22/01/2025 : استدعاء الصندوق للمحكمة يقوم مقام الإعلام الكتابي المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت.

J P 67764/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. إثبات بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا يتحقق بتقديم قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية متى لم يقع فتح بحث تحقيقي بما يجعل طلب قرار الحفظ من قاضي التحقيق غير لازم قانونا.
  2. التسوية الصلحية وفق الأحكام العامة إجراء اختياري مستقل عن إجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت. في خصوص القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
  3. لا يترتب سقوط حق المطالبة بالتعويض جزاء عن عدم اتباع الطور الصلحي مع الصندوق ما لم ينص القانون على ذلك بصفة مخصوصة وبعبارات صريحة.
  4. الإعلام الموجب بالفصل 173 من م.ت. لا يشترط صيغة محددة ولا يلزم أن يسبق المطالبة القضائية، ويكفي تحقق أثر كتابي يفيد علم الصندوق ومنه الاستدعاء الموجه له للحضور أمام المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.