Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66772.2018 بتاريخ 20/11/2019 : عدم امتداد الشرط التحكيمي إلى حامل سند الشحن إلا بالتنصيص الصريح على إلزامه به

قرار تعقيبي عدد 66772.2018 بتاريخ 20/11/2019 : عدم إلزام حامل سند الشحن بشرط التحكيم إلا بالتنصيص الصريح على إلزاميته

J P 66772.2018/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يحتج بشرط التحكيم ولا يلتزم بمقتضاه إلا من كان طرفا في اتفاقية التحكيم أو ثبت التزامه بها وفق الشروط الشكلية التي يفرضها القانون عند طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه.
  2. إذا صدر سند شحن استنادا إلى مشارطة إيجار تتضمن شرطا تحكيميا، فلا يكون الشرط ملزما لحامل سند الشحن إلا إذا تضمن السند ملاحظة خاصة تفيد صراحة إلزام الحامل بذلك الشرط، وفي غيابها لا يجوز الاحتجاج به تجاه الحائز عن حسن نية.
  3. تملك محكمة الإكساء بالصيغة التنفيذية صلاحية رقابة احترام النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص بما يقتضي التثبت من امتداد اتفاقية التحكيم إلى المحكوم عليه، ولا يقتصر دورها على رقابة شكلية متى كان الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه يفضي إلى إلزام غير الممضي على الشرط التحكيمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.