Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31352 بتاريخ 21/02/2022 : نقض الحكم إذا قام قضاؤه على تعليل مخالف لما تضمنته أوراق الملف
Principe juridique
- يكون الحكم واجب النقض إذا ثبت أن التعليل الذي أسس عليه القاضي قضاءه مخالف لما تضمنته أوراق الملف بما يعيب الاستدلال ويفقد القرار أساسه الواقعي.
- يُعد تضارب منطوق الحكم بين النسخة المضافة بملف القضية ومحضر جلسة التصريح بالحكم عيبا جوهريا يمس سلامة القرار ويستوجب نقضه.
- لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على قيام الرجوع في الاستئناف ما لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد حصول هذا الرجوع وفق ما يقتضيه الملف.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصول 44 و133و 175 م م م ت-الفصل 175 سادسا-الفصل 175 رابعا و 133 و 44 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.