Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31352 بتاريخ 21/02/2022 : نقض الحكم إذا قام قضاؤه على تعليل مخالف لما تضمنته أوراق الملف

J P 31352/202221 février 2022

Principe juridique

  1. يكون الحكم واجب النقض إذا ثبت أن التعليل الذي أسس عليه القاضي قضاءه مخالف لما تضمنته أوراق الملف بما يعيب الاستدلال ويفقد القرار أساسه الواقعي.
  2. يُعد تضارب منطوق الحكم بين النسخة المضافة بملف القضية ومحضر جلسة التصريح بالحكم عيبا جوهريا يمس سلامة القرار ويستوجب نقضه.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها على قيام الرجوع في الاستئناف ما لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد حصول هذا الرجوع وفق ما يقتضيه الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصول 44 و133و 175 م م م ت-الفصل 175 سادسا-الفصل 175 رابعا و 133 و 44 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.