Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66452 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من القرار المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 66452 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية كاملة من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء المتطلبات الشكلية المقررة قانونا، ومن بينها إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد القضائي حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يترتب السقوط وجوبا عند الإخلال بتقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، وتعد النسخة المنقوصة الصفحات غير قانونية وغير معتمدة بما يجعل الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية.
- المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يتوقف ترتيب جزاء السقوط على تمسك الخصوم به متى ثبت عدم احترام الشروط الشكلية المقررة للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 00284 مؤرخ في 27/10/2011-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.