Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66452 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية كاملة من القرار المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 66452 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية كاملة من القرار المطعون فيه

J P 66452/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء المتطلبات الشكلية المقررة قانونا، ومن بينها إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد القضائي حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
  2. يترتب السقوط وجوبا عند الإخلال بتقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، وتعد النسخة المنقوصة الصفحات غير قانونية وغير معتمدة بما يجعل الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية.
  3. المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يتوقف ترتيب جزاء السقوط على تمسك الخصوم به متى ثبت عدم احترام الشروط الشكلية المقررة للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-قرار الدوائر المجتمعة عدد 00284 مؤرخ في 27/10/2011-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.