Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73845 بتاريخ 12/10/2020 : انتفاء قرينة العلم المفترض بالحادث بمجرد التنصيص على إحالة محضر البحث دون ضبط جزاء أو تاريخ ثابت للاعتماد

J P 73845/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة العلم المفترض بالحادث وتاريخه في مواجهة شركة التأمين بمجرد التنصيص على واجب إحالة نسخة من محضر البحث عليها متى لم يحدد النص الجزاء عند مخالفة الإجراء ولم يبين كيفية الإعلام والتاريخ الثابت المعتمد للاحتجاج به.
  2. احتساب أجل الشهر لإحالة نسخة من محضر البحث ابتداء من تاريخ الحادث يتعارض مع طبيعة الأبحاث الجزائية الممتدة زمنيا، بما يجعل افتراض العلم من ذلك التاريخ تأسيسا على التخمين دون سند واقعي.
  3. استخلاص علم شركة التأمين بالحادث من مراسلات سابقة وربطه بأحكام قرينة غير منضبطة العناصر يؤدي إلى تحريف للوقائع الثابتة بمحضر البحث وإلى خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.