Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66533.2018 بتاريخ 16/01/2019 : التعويض عن تفاقم الضرر المعنوي والجمالي يقتصر على الفارق بين درجتي التقييم
قرار تعقيبي عدد 66533.2018 بتاريخ 16/01/2019 : تقدير تعويض تفاقم الضرر المعنوي والجمالي يكون على أساس الفارق بين درجتي التقييم
Principe juridique
- عندما تكون الدعوى متعلقة بتعويض تفاقم الضرر المعنوي والجمالي بعد أن سبق التعويض عن الضرر الأصلي، فإن معيار الاحتساب لا ينصرف إلى النسبة الكاملة المقررة للدرجة الجديدة، بل إلى مقدار التفاقم وحده بما يساوي الفارق بين درجتي التقييم.
- تطبيق طريقة احتساب التعويض حسب درجات الضرر كما وردت بالفصل 136 م ت يخص التعويض الأصلي عند أول مطالبة به، ولا يجوز نقلها إلى دعوى التفاقم بصورة تؤدي إلى إهدار ما سبق أداؤه عن الدرجة الأولى.
- الحكم بتعويض التفاقم على أساس الدرجة الجديدة كاملة رغم ثبوت أن التفاقم لا يتجاوز درجة واحدة يفضي إلى التعويض مرتين عن الضرر الأصلي ويعد مخالفة لمقتضيات الفصل 136 م ت موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 132 و136 م ت-الفصل 136 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.