Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32496.2021 بتاريخ 12/10/2021 : انتفاء الاستعجال متى استلزم طلب تمرير الكهرباء الحسم في نزاع الملكية أو الحوز
قرار تعقيبي عدد 32496.2021 بتاريخ 12/10/2021 : خروج طلب إدخال عداد كهربائي عن القضاء الاستعجالي متى استلزم حسم نزاع الملكية
Principe juridique
- يخضع القضاء الاستعجالي لشرط جوهري يتمثل في أن يكون الطلب غير ماسّ بالأصل، بحيث يمتنع على قاضي العجلة البتّ في ما يقتضي حسم النزاع في الحق المتنازع فيه أو في أسس الملكية والحوز.
- تندرج الطلبات المتعلقة بتركيز أو رفع عدادات الكهرباء والماء ضمن المادة الاستعجالية من حيث المبدأ، غير أنها تخرج عنها كلما ارتبط الفصل فيها بتحديد الجدار أو الموضع محل التركيب على نحو يثير نزاعا جديا في الملكية أو الحوز أو في وجود شغب من عدمه.
- لا يقوم الدفع بمخالفة محكمة الموضوع للفصل 201 على أساس حماية حق ظاهر إلا إذا كان هذا الحق قابلا للإثبات دون بحث معمّق في أصل الحق، أما عند تعارض ادعاءات الطرفين حول الملكية أو الحوز بما يستوجب ترجيحا موضوعيا فإن شرط عدم المساس بالأصل يكون منتفيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.