Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49891/2023 بتاريخ 05/05/2023 : لا يثبت اشتراك الأجير في الإضراب غير الشرعي بمحاضر عدول التنفيذ إلا إذا تضمنت ما يفيد معاينة هويته
Principe juridique
- حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.
- استعمال المشرع لعبارة "يرخص" في الفصل 174 فقرة "ه "من مجلة الشغل يفيد عدم حصر معاينة الإضراب أو الصد عن العمل في متفقدي الشغل، بما يجيز قانونا اعتماد معاينات عدول التنفيذ في هذا المجال ضمن حدود حجيتها وشروطها.
- إذا تمسك أحد الطرفين بدفع جوهري مؤسس على عدم شرعية الإضراب لعدم استيفائه الإجراءات والشروط القانونية الواردة بمجلة الشغل، تعين على محكمة الموضوع البحث فيه والرد عليه وترتيب النتيجة القانونية اللازمة عليه، وإلا كان حكمها مخالفا للقانون مستوجبا للنقض.
- المشاركة في إضراب غير شرعي على معنى الفصل 387 من م ش تختلف عن الهفوة الفادحة، إذ يترتب عن الأولى قطع علاقة الشغل آليا بمفعول الطرف المسؤول عن عدم مراعاة إجراءات الإضراب دون حاجة إلى إحالة على مجلس التأديب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا-الفصل 174 فقرة "ه "من مجلة الشغل-الفصل 36 من الاتفاقية القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 157 وما بعده من م ش-الفصل 183 من م ش-القرار 23002-القرار التعقيبي عدد 2013 /2015-الفصل 376 من م ش-الفصل 377 من م ش-الفصول 376 و376 مكرر و376 ثالثا-الفصل 387 من م ش-قرارها عدد 45664-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصول 23 و 147 و 148 من مجلّة الشّغل-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.