Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66404 بتاريخ 02/03/2020 : تحريف محكمة الأصل لتقرير الاختبار بشأن وجود الممر المدعى به يوجب نقض حكمها

قرار تعقيبي عدد 66404 بتاريخ 02/03/2020 : تحريف محكمة الأصل لتقرير الاختبار يحول دون سلامة استنتاجها لانتفاء ركن الشغب في الدعوى الحوزية

J P 66404/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوجود شروط الدعوى الحوزية يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على فهم غير صحيح للوقائع مستفاد من تحريف لمؤدى تقرير الاختبار أو تغيير لمضمونه بما يؤثر في النتيجة القانونية المستخلصة.
  2. قيام الدعوى الحوزية يقتضي تحقق حيازة قانونية وهادئة وظاهرة بصفة مالك دون التباس أو إكراه مع دوامها سنة كاملة قبل الشغب ورفع الدعوى داخل أجل العام من حصول الشغب أو العلم به إذا كان خفيا، ويجب على القاضي التثبت من هذه الشروط عبر استقراءات واقعية تستوعب معاينة محل النزاع وسماع البينة والاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء.
  3. رفض طلب استكمال البحث الحوزي أو تمكين الخصم من إحضار بينته دون تعليل كاف ودون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمدى انطباق سند الملكية على محل النزاع وما يفيده محضر التداخل من التزام برفع أسباب المنع يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 39 والفصل 52 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.