Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66438 بتاريخ 05/11/2024 : اختصاص إجراءات التعويض عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالفصل 173 م ت بما يمنع إخضاعها لأجل عرض التسوية الصلحية
قرار تعقيبي عدد 66438 بتاريخ 05/11/2024 : انتفاء خضوع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأجل عرض التسوية الصلحية
Principe juridique
- إجراءات التعويض الخاصة بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور تقوم على وجوبية تقديم مطلب مسبق في التعويض داخل الأجل المحدد لها دون أن تقيد الصندوق بأجل معين لتقديم عرض التسوية، بما ينفي إمكانية إخضاعه لنظام وآجال التسوية الصلحية المقررة للمؤمن.
- مجال تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يمتد إلى كل صورة يُحرم فيها المتضرر من ضمان شركة التأمين تحقيقا لتغطية بديلة كلما انتفى الضمان المترتب عن عقد التأمين في الحالات التي يحددها القانون.
- قيام حالة بقاء المسؤول عن حادث المرور مجهولا يوجب تعهد صندوق ضمان حوادث المرور بالتعويض، ولا يؤثر على ذلك انتفاء التأمين عن وسيلة النقل التي كان يستعملها المتضرر متى تحققت شروط التعهد القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصول 121 و 122 و 126 و 127 م ت autres décisions
- الفصول 148 و162 و173 م ت autres décisions
- الفصلين 172 و120 م ت autres décisions
- الفقرة "أ" من الفصل 120 autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.