Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66436.2018 بتاريخ 18/05/2020 : يصبح التنبيه بالخروج صحيحا متى تجدد عقد التسويغ ضمنيا إلى ما بعد الأجل المضبوط بالعقد من غير مدة معينة مع احترام الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 66436.2018 بتاريخ 18/05/2020 : اعتبار التسويغ التجاري غير محدد المدة عند تجديده ضمنيا بعد الأجل المضبوط بالعقد

J P 66436.2018/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. متى تجدد عقد التسويغ الذي حُددت مدته إلى ما بعد الأجل المضبوط بالعقد بصفة ضمنية فإنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، ويجوز للمسوغ توجيه التنبيه بالخروج في أي وقت بشرط احترام الأجل القانوني واستيفاء البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ضمن محضر التنبيه.
  2. استيفاء التنبيه بالخروج لشروطه الشكلية والبيانية يجعله قائما من حيث الصحة الإجرائية، وتقدير مدى تحقق أسباب الامتناع عن تجديد التسويغ بدعوى الاسترجاع للسكنى يدخل ضمن نزاع موضوعي يُفصل فيه وفق الآلية القانونية المقررة لذلك ولا يُطرح كوجه لإبطال التنبيه من حيث شكله.
  3. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اختيار وسائل الإثبات التي تراها كافية لتكوين عقيدتها متى استبانت لها عناصر النزاع وطبقت القاعدة القانونية المستوجبة، ولا يُعد عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة سببا للنقض إذا لم يؤثر في سلامة الاستنباط القانوني.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 4 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 13 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 27 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.