Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66449 بتاريخ 20/05/2020 : تكييف العقار المجمّد يقتضي اعتماد الحوز والتصرف الواقعي كمعيار لإثبات الشغب

قرار تعقيبي عدد 66449 بتاريخ 20/05/2020 : اعتبار الخطأ في عدد القطعة بكتب الشراء خطأ ماديا يستوجب أعمالا استقرائية تحقق اليقين

J P 66449/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. العقارات المسجلة التي توصف بكونها مجمدة هي عقارات مرسمة لا يعبر رسمها عن الوضعية الواقعية بعد اختلال مبدأ التسلسل في انجرار الملكية، مما يحدّ من المفعول الحفظي للتنصيصات ويقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الترسيم لإثبات الحق.
  2. في غياب إطار قانوني واضح لمسألة الشغب في العقارات المجمدة، يخضع تقدير وجود الشغب لاجتهاد محكمة الأصل بشرط تأسيسه على البحث في الحوز والتصرف الواقعي عبر المعاينة الرسمية والاختبار وتطبيق الحجج السليمة والواضحة.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار الخطأ الوارد بكتب الشراء في عدد القطعة مجرد خطأ مادي إلا بعد إنجاز الأعمال الاستقرائية اللازمة التي تحقق يقينها، وإلا كان التعليل مؤسسا على التخمين والظن بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.