Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66238.2018 بتاريخ 12/02/2020 : بطلان اعتماد برنامج الإنقاذ المتضمن طرح الفوائض دون أخذ رأي الدائن

قرار تعقيبي عدد 66238.2018 بتاريخ 12/02/2020 : بطلان اعتماد برنامج إنقاذ يتضمن حطا من الفوائض دون سماع رأي الدائن

J P 66238.2018/202012 février 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة، في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، الحط قصرا من الدين سواء تعلق بأصله أو بتوابعه، لأن صلاحية الحط من الديون منوطة بالدائنين ويعد رأيهم في ذلك إلزاميا.
  2. اعتماد المحكمة لبرنامج إنقاذ يتضمن طرح الفوائض دون سماع رأي الدائنين أو دون ثبوت موافقتهم يشكل خرقا لأحكام قانون الإنقاذ ويوجب نقض القرار القاضي بالمصادقة على ذلك البرنامج.
  3. لا يتقيد القاضي بمرحلة إجرائية معينة للاستعانة بالاختبار لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسة، غير أن مهمة الخبير وبرنامج الإنقاذ يجب أن يظلا في نطاق ما يقتضيه القانون وخاصة ضمان مشاركة الدائنين عند ما يتضمن البرنامج جدولة الديون أو الحط من توابعها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 34 لسنة 1995-القانون عدد 79 لسنة 2003 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 43 من القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 57 من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.