Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23189 بتاريخ 13/12/2021 : قصور التعليل يثبت عند إقرار الحكم دون مناقشة محضر رسمي

J P 23189/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة حتى تتاح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.
  2. يتعين على المحكمة استقراء أدلة الإدانة كما تبحث في أدلة البراءة مع بيان أسباب ترجيح دليل على آخر حتى لا يقوم قضاؤها على تعليل عام.
  3. يعد قصورا في التسبيب اعتماد المحكمة على مجرد إنكار المتهم دون بيان كيفية الترجيح بين محضر رسمي وبقية المعطيات الجوهرية بما يجعل الحكم غير مستوف لشروط التعليل القانوني السليم موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.