Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 05/11/2024 : تقدير محكمة الأصل لصورة حادث المرور وتنزيلها على جدول تحديد المسؤوليات متى كان التعليل مستندا إلى ثابت بالأوراق

قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 05/11/2024 : تقدير صورة الحادث وتكييفها على جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 66244/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لصورة الحادث هو من مسائل الواقع التي تنحسر عنها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تكييف صورة الحادث وتنزيلها على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يعد خرقا للقانون إلا إذا قام على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
  3. لا ينطبق الوصف القانوني المقرر لصورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا عند تحقق شروطها الواقعية المحددة، ويستبعد تطبيقها إذا تخلف أحد عناصرها ولو تمسك به الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 122 م ت-الفصلين 122 و 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.