Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 05/11/2024 : تقدير محكمة الأصل لصورة حادث المرور وتنزيلها على جدول تحديد المسؤوليات متى كان التعليل مستندا إلى ثابت بالأوراق
قرار تعقيبي عدد 66244 بتاريخ 05/11/2024 : تقدير صورة الحادث وتكييفها على جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها لصورة الحادث هو من مسائل الواقع التي تنحسر عنها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تكييف صورة الحادث وتنزيلها على جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يعد خرقا للقانون إلا إذا قام على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
- لا ينطبق الوصف القانوني المقرر لصورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا عند تحقق شروطها الواقعية المحددة، ويستبعد تطبيقها إذا تخلف أحد عناصرها ولو تمسك به الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 122 م ت-الفصلين 122 و 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.