Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66267 بتاريخ 03/02/2020 : قبول الاعتراض يبقى قائما ما دام الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل
قرار تعقيبي عدد 66267 بتاريخ 03/02/2020 : قبول الاعتراض على حكم القسمة متى كان الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
- إذا لم يوجّه الاعتراض ضد جميع المحكوم لفائدتهم في نزاع غير قابل للتجزئة، جاز للمحكمة تصحيح الإجراء والإذن بإدخال من لم يقع استدعاؤه أو كان استدعاؤه مختلا ضمانا لصحة الخصومة دون مساس بحيادها.
- أجل السقوط المضروب للاستئناف لا ينطبق على الاعتراض، إذ يبقى هذا الأخير مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه الحكم المعترض عليه لم يضمحل، وذلك مع مراعاة القواعد العامة لانقضاء الحقوق والدعاوى.
- لا يُحتج على الغير بحجية الحكم وتنفيذه عملا بمبدأ الأثر النسبي للأحكام، ولا يُمكن دفع اتصال القضاء في مواجهته إلا بتوفر شروطه، بما يجعل غياب أحد المستحقين مانعا من المضي في القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 170 و171 و130 و70 و134 و14 و12 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 241 و576 من م ا ع-الفصل 485 من م ا ع-الفصول 162 و169 و170 و171 و172 و173 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 576 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.