Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66354 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن

قرار تعقيبي عدد 66354 بتاريخ 02/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم محضر إبلاغ مستندات الطعن خارج الأجل القانوني

J P 66354/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ.
  2. احتساب أجل تقديم محضر الإبلاغ ينطلق من تاريخ إيداع عريضة الطعن ويؤدي انقضاء الأجل دون الإدلاء بالمحضر إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  3. الإدلاء بمحضر تبليغ مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني يعد إخلالا بالواجب الإجرائي المقرر قانونا ويستوجب ترتيب جزاء السقوط دون بحث بقية الأوجه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-طبق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-طبق القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.