Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66337 بتاريخ 20/05/2020 : اشتراط أسبقية تقديم مطلب تحيين الرسم العقاري لقبول طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية
قرار تعقيبي عدد 66337 بتاريخ 20/05/2020 : لا يتحقق شرط التخلي لفائدة المحكمة العقارية إلا إذا كان مطلب التحيين سابقا على القيام بالدعوى لدى محاكم الحق العام
Principe juridique
- يفهم من الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 أن طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية مشروط بتقديم مطلب تحيين بصفة قانونية بما يقتضي سبق هذا المطلب للنزاع المرفوع لدى محاكم الحق العام.
- يستخلص من العبارات الواردة بالفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 أن المشرع قصد اشتراط الجدية في مطلب التحيين واستبعاد الاستعمال التعسفي له لتعطيل البت في الدعاوى الاستحقاقية والحوزية.
- يعد مطلب التحيين المقدم بصفة لاحقة للاستدعاء أمام محاكم الحق العام غير مستوف لشروط التخلي المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 لانتفاء قرينة الجدية التي توخاها المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 307 م م ح ع autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 autres décisions
- قرار تعقيبي عدد2100 مؤرخ في 7/12/2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.