Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66170 بتاريخ 27/12/2019 : وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفع الجدي المتعلق بثبوت الحادث كشرط لقيام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
قرار تعقيبي عدد 66170 بتاريخ 27/12/2019 : استحقاق التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بثبوت الحادث المروري ثبوتا جديا
Principe juridique
- لا يكفي للقول بقيام موجب تعويض صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مجرد الإدلاء بأوراق بحث جزائي إذا لم تُمحّص محكمة الموضوع مدى جديّة الحادث وقيام صفته المرورية بما يسمح قانونا باستخلاص ثبوت الواقعة.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل الردّ على دفع جوهري يتعلّق بأصل الحق المطلوب، بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الأسس الواقعية المعتمدة في الإسناد.
- يتعيّن على محكمة الموضوع استفراغ وسعها في البحث والتحرّي عند تعارض المعطيات وتضارب الأقوال أو عدم تلازم الوثائق الطبية مع الواقعة المدّعاة، وإلاّ عُدّ قضاؤها مؤسّسا على أسس واقعية غير ثابتة موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 172 من م التامين autres décisions
- قانون 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.