Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66181.2018 بتاريخ 10/12/2019 : إغفال الرد على دفع لا يكون موجبا للنقض إذا كان الدفع مجردا غير مدعم بما يثبته

قرار تعقيبي عدد 66181.2018 بتاريخ 10/12/2019 : عدم إلزام محكمة الاستئناف بالرد على دفع قانوني جاء مجردا من وسائل إثباته

J P 66181.2018/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. الدفع بسوء تطبيق قاعدة قانونية إذا ورد مجردا دون تدعيمه بما يثبت أساسه أو دون بيان أوجه الخلل المدعى به لا يوجب على محكمة الأصل الرد عليه، ويكون الالتفات عنه غير مؤثر في تعليل الحكم.
  2. تعليل محكمة الاستئناف لزيادة التعويض بعنصر موضوعي ثابت يدخل ضمن عناصر التقدير القضائي لا يعد شططا في استعمال السلطة ولو اختلفت صياغته عن تعليل محكمة الدرجة الأولى، ما دام منسجما مع الأسس التي تبرر الزيادة.
  3. الخطأ الوارد في ديباجة الحكم بشأن توصيف المادة إذا كان خطأ ماديا قابلا للإصلاح لا يترتب عنه بطلان الحكم ولا مساس بحقوق الدفاع متى لم يؤثر على سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 122 و126 و138 م ت-الفصل 129 م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 256 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.