Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58921.2018 بتاريخ 16/10/2019 : التزام المسحوب عليه تجاه حامل الكمبيالة حسن النية لا يتأثر بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بالساحب
قرار تعقيبي عدد 58921.2018 بتاريخ 16/10/2019 : عدم قبول دفع المسحوب عليه في الكمبيالة بالدفوع الشخصية تجاه الحامل حسن النية
Principe juridique
- لا يجوز للمسحوب عليه الاحتجاج تجاه الحامل للكمبيالة عن حسن نية بالدفوع القائمة على العلاقة الشخصية بينه وبين الساحب، لأن التزامه الصرفي مستقل في مواجهة الحامل.
- يبقى المسحوب عليه ملزما على وجه التضامن الصرفي بأداء مبلغ الكمبيالة للحامل حسن النية، مع احتفاظه بحق الرجوع على الساحب في نطاق العلاقة الداخلية بينهما.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تامة في بحث الدلائل والمستندات، ويكفي لصحة قضائها أن تبين الأسباب الحقيقية التي اقتنعت بها متى كان لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 196 من م م م ت-الفصل 60 من م م م ت-الفصلين 280 و310 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.