Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58933 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم عند عدم انسجام المنطوق مع الأسباب

قرار تعقيبي عدد 58933 بتاريخ 25/09/2024 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب الحكم بعيب جوهري

J P 58933/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. تناسق منطوق الحكم مع أسبابه يعدّ من القواعد الأساسية لصحة الأحكام، وكل اختلال في هذا التناسق يجعل الحكم قائما على أسس متناقضة لا تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. إذا استخلصت المحكمة في أسباب حكمها نتيجة قانونية تفيد الإقرار بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى ثم قضت في منطوقها بخلاف تلك النتيجة، فإن ذلك يشكّل خطأ جوهريا يوجب النقض لتأثيره على النتيجة المنتهى إليها.
  3. يُعدّ تضارب الأسباب مع المنطوق مساسا ببيانات الحكم الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 123 م م م ت، بما يجعل الحكم معيباً على وجه يقتضي نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-القانون عدد 28 لسنة 1994-القانون عدد 56 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.