Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87901 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم ثبوت الملكية المشتركة بحجة من وسائل اكتساب الملكية

قرار تعقيبي عدد 87901 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم ثبوت الملكية المشتركة بمؤيدات قانونية

J P 87901/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب تأييد القرار المطعون فيه مع استبدال حيثياته متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة وكان التعليل الذي بُني عليه غير سليم.
  2. تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركن الاشتراك في الملك واستبداد أحد الشركاء بالتصرف في المشترك خيانة منه، ولا قيام لها إذا تخلّف أحد هذين الركنين.
  3. لا تثبت الملكية المشتركة بمجرد اعتراف الأطراف أو إقرارهم، وإنما تتطلب مؤيدات تقطع بالملكية على الشياع بأحد الأسباب الحصرية لاكتساب الملكية، ويترتب على عدم ثبوتها انتفاء ركن الاشتراك في الملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.