Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59008 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني

قرار تعقيبي عدد 59008 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 59008/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يبتدئ ميعاد الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تمّ الإعلام، ويُحتسب هذا الأجل في حق من تولّى طلب الإعلام وفي حق من وقع إعلامه على السواء.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويُقضى بذلك دون حاجة للبحث في بقية أسباب الطعن.
  3. تُعدّ المسقطات من الدفوع الوجوبية التي تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحققها، ولو لم يتمسك بها الخصوم أو تمسكوا بها على وجه ثانوي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.