Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59008 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني
قرار تعقيبي عدد 59008 بتاريخ 10/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يبتدئ ميعاد الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تمّ الإعلام، ويُحتسب هذا الأجل في حق من تولّى طلب الإعلام وفي حق من وقع إعلامه على السواء.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويُقضى بذلك دون حاجة للبحث في بقية أسباب الطعن.
- تُعدّ المسقطات من الدفوع الوجوبية التي تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحققها، ولو لم يتمسك بها الخصوم أو تمسكوا بها على وجه ثانوي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 197 من م م م ت autres décisions
- الفصل 195 من م مم م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.