Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58722 بتاريخ 08/01/2023 : التشطيب على القضية عند تقييدها بدفاتر المحكمة خطأ بطعن لا يتعلق بالقرار موضوعها
قرار تعقيبي عدد 58722 بتاريخ 08/01/2023 : التشطيب على القضية عند تقييدها خطأ بدفاتر المحكمة لعدم تعلق مطلب التعقيب بالقرار موضوعها
Principe juridique
- لا تقوم الخصومة التعقيبية إلا إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار هو بذاته موضوع الإحالة إلى محكمة التعقيب، فإذا تبيّن أن مطلب التعقيب لا يتعلق بالقرار المودع بالملف تعيّن إنهاء القيد.
- تقييد قضية بدفاتر محكمة التعقيب نتيجة خطإ مادي في الإحالة أو في مضمون الإعلام بوقوع الطعن يقتضي التشطيب على الملف باعتباره قيدا غير قائم على محلّ صحيح.
- التشطيب على القضية من الدفتر المعد لها يعدّ أثرا إجرائيا لغياب موضوع الطعن التعقيبي ولا يفيد فصلا في أصل النزاع.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.