Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58722 بتاريخ 08/01/2023 : التشطيب على القضية عند تقييدها بدفاتر المحكمة خطأ بطعن لا يتعلق بالقرار موضوعها

قرار تعقيبي عدد 58722 بتاريخ 08/01/2023 : التشطيب على القضية عند تقييدها خطأ بدفاتر المحكمة لعدم تعلق مطلب التعقيب بالقرار موضوعها

J P 58722/20238 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا تقوم الخصومة التعقيبية إلا إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار هو بذاته موضوع الإحالة إلى محكمة التعقيب، فإذا تبيّن أن مطلب التعقيب لا يتعلق بالقرار المودع بالملف تعيّن إنهاء القيد.
  2. تقييد قضية بدفاتر محكمة التعقيب نتيجة خطإ مادي في الإحالة أو في مضمون الإعلام بوقوع الطعن يقتضي التشطيب على الملف باعتباره قيدا غير قائم على محلّ صحيح.
  3. التشطيب على القضية من الدفتر المعد لها يعدّ أثرا إجرائيا لغياب موضوع الطعن التعقيبي ولا يفيد فصلا في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.