Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59035.2023 بتاريخ 11/10/2023 : إسناد الحضانة ينعقد لمحقق مصلحة المحضون وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من المعطيات الموضوعية الثابتة بالملف

J P 59035.2023/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تخلف المطلوب أو المطلوبة عن إحدى الجلسات الصلحية خرق للإجراءات ما دامت المحكمة قد عينت الجلسات الصلحية المستوجبة قانونا وتحققت من بلوغ الاستدعاء، ويبقى إعادة الجلسة موكولا لاجتهاد المحكمة عند قيام عذر شرعي ثابت.
  2. عدم إمضاء المطلوب أو المطلوبة بمحضر الجلسة الصلحية لا ينشئ خللا إجرائيا ولا يرتب جزاء متى وقع سماعها طبقا للقانون وتولى القاضي الصلحي جمع المعطيات واتخاذ القرارات الفورية اللازمة في إطار إصلاح ذات البين.
  3. تقدير مصلحة المحضون في إسناد الحضانة مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الأساس ولا رقابة عليها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل مستساغ مستند إلى معطيات موضوعية ثابتة بالملف تكشف عن الأصلح بالحضانة.
  4. لا تلتزم المحكمة بإجراء بحث اجتماعي كإجراء وجوبي في نزاعات الحضانة متى كفت المعطيات الموضوعية المتوفرة بالملف، ومنها التقارير الفنية والتصريحات والمعاينات، لاستخلاص ما يحقق مصلحة المحضون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.