Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/02/2019 : قيام الشركة المفاوضة فعليا لا يتوقف على انقضاء أجل دعوى البطلان

قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/2/2019 : اعتبار الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة مفاوضة فعلية متى ثبت قيامها فعليا رغم بطلان تأسيسها

J P 58801.2018/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، ويترتب عن غياب إمضاء أحدهم عدم قيام العقد التأسيسي بما يمنع اعتبار الشركة متكونة في شكلها القانوني.
  2. لا تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة على مجرد الاتفاق أو تجميع المساهمات أو تقديم المعدات دون تحقق شرط الإمضاء على الكتب التأسيسي باعتباره التعبير الملزم عن الرضا داخل نظام الشركات التجارية.
  3. إذا ثبت بطلان تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لعدم مراعاة الشكليات، فإنها تُعامل طبق الفقرة الاخيرة من الفصل 104 من م ش ت كشركة مفاوضة فعلية متى ثبت قيامها فعليا دون تعليق ذلك على انقضاء أجل دعوى البطلان.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 من م م م ت-الفصل 96 من م ش ت-الفصل 104 من نفس المجلة-الفصول 3 و96 من م ش-الفصلين 449 و452 من م ا ع-الفصل 104 فقرة اخيرة من م ش ت-الفصل 103 من نفس المجلة-احكام الفصل 96 من م ش ت-احكام الفصل 3 من هذه المجلة-الفصل 104 من ذات المجلة-الفصول 93 الى 100 من هذه المجلة-الفصل 3 و96 من م ش ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 104 من م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.