Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58489.2018 بتاريخ 28/03/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت قضاءها تعليلا مستساغا
قرار تعقيبي عدد 58489.2018 بتاريخ 28/03/2018 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في التصريح بالأجور للضمان الاجتماعي مسألة لا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- اعتماد محكمة الموضوع على مكاتبة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدعمة بكشف في المساهمات يعد وسيلة إثبات معتبرة لإثبات عدم التصريح بالأجور متى لم يقابلها ما يثبت التسوية أو ما يفيد إقرار الأجير بها.
- نقض الحكم الشغلي لا يؤثر على النزاع المتعلق بالتصريح بالأجور عن سنوات المطالبة متى كان موضوع التصريح مستقلا عنها وغير مرتبط بما انتهى إليه الحكم الشغلي المنقوض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.