Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2018/58490/58512 بتاريخ 18/01/2021 : فساد الحكم العقاري عند خلوه من بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة

J P 2018/58490/58512/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها مع عرض مجمل ادعاءات الخصوم ومستنداتهم على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
  2. لا يكون تعليل الحكم مستساغا إذا انتهى إلى تثبيت الحقوق أو رفض المعارضات دون بيان السند المعتمد ودون الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة، لأن ذلك يمثل التفاتا عن عناصر النزاع المؤثرة ويفقد الحكم تسبيبه الكافي.
  3. لا يجوز قانونا بناء ثبوت الحق على التقادم أو الحوز بما يناقض السند الذي تأسس عليه الادعاء بالملكية، كما لا يجوز أن ينقل الشخص لغيره حقوقا تتجاوز ما يملكه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.