Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58210.2017 بتاريخ 04/02/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل بتحريف نتيجة الاختبار

قرار تعقيبي عدد 58210.2017 بتاريخ 04/02/2019 : نقض حكم رفع المضرة عند تحريف مضمون الاختبار باعتماد نتيجة مخالفة لما انتهى إليه الخبير

J P 58210.2017/20194 février 2019

Principe juridique

  1. تطبيق دعوى رفع المضرة يقتضي ثبوت الضرر وقيام علاقة سببية بينه وبين الإحداثات المنسوبة إلى صاحب العقار، ويقع تشخيص ذلك بوسائل فنية يستعان فيها بأهل الخبرة.
  2. إذا كان قاضي الموضوع غير ملزم بالأخذ بنتيجة الاختبار، فإنه يلتزم بتعليل عدوله تعليلا مستساغا ومنسجما مع وثائق الملف، وإلا عد حكمه ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
  3. يعد تحريف تقرير الاختبار بإسناد ما لم يرد به أو باستخلاص نتيجة تناقض ما انتهى إليه الخبير عيبا يمس سلامة التعليل ويؤدي إلى نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.