Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58210.2017 بتاريخ 04/02/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل بتحريف نتيجة الاختبار
قرار تعقيبي عدد 58210.2017 بتاريخ 04/02/2019 : نقض حكم رفع المضرة عند تحريف مضمون الاختبار باعتماد نتيجة مخالفة لما انتهى إليه الخبير
Principe juridique
- تطبيق دعوى رفع المضرة يقتضي ثبوت الضرر وقيام علاقة سببية بينه وبين الإحداثات المنسوبة إلى صاحب العقار، ويقع تشخيص ذلك بوسائل فنية يستعان فيها بأهل الخبرة.
- إذا كان قاضي الموضوع غير ملزم بالأخذ بنتيجة الاختبار، فإنه يلتزم بتعليل عدوله تعليلا مستساغا ومنسجما مع وثائق الملف، وإلا عد حكمه ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
- يعد تحريف تقرير الاختبار بإسناد ما لم يرد به أو باستخلاص نتيجة تناقض ما انتهى إليه الخبير عيبا يمس سلامة التعليل ويؤدي إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م ح ع autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.