Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79768.2019 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء مصلحة الطاعن بالتعقيب عند مطابقة منطوق الحكم لما طلبه احتياطيا
Principe juridique
- التعبير عن الرضا بالحكم صراحة أو ضمنا يمنع من الطعن فيه، لأن الطعن بالتعقيب يفترض قيام تظلم من النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
- تنعدم مصلحة الطاعن في التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلبه الاحتياطي، إذ لا يقوم الطعن إلا على مصلحة قائمة ومشروعة.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة عناصر الواقع وتقدير أعمال الخبرة تعد مسائل موضوعية تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة من التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.