Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46510.2022 بتاريخ 14/02/2023 : بطلان التبليغ عند عدم الإدلاء بأصل علامات البلوغ للتحقق من احترام موجبات الفصل 8 م م م ت

قرار تعقيبي عدد 46510.2022 بتاريخ 14/02/2023 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم الإدلاء بأصل علامات البلوغ

J P 46510.2022/202314 février 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا تقديم ما يثبت تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم طبق الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها قانونا.
  2. عند تعذر العثور على المطلوب إعلامه وإيداع النظير لدى الجهة المخولة قانونا، يتعين على العدل المنفذ توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل أجل أربعة وعشرين ساعة لإتمام الإعلام وفق الصيغة المقررة.
  3. عدم الإدلاء بأصل علامات البلوغ للتحقق من تمام الإعلام وفق أحكام الفصل 8 م م م ت يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا لمخالفة إجراء تبليغ مستندات التعقيب للمقتضيات الآمرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.