Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58096 بتاريخ 03/06/2016 : استحقاق منحة لباس الشغل بقيام موجب تسليمها بمقتضى الاتفاقية المشتركة

قرار حكم شغلي عدد 58096 بتاريخ 03/06/2016 : استحقاق المنح الشغلية يتوقف على ثبوت التنصيص عليها بالاتفاقية المشتركة

J P 58096/20163 juin 2016

Principe juridique

  1. استحقاق الأجير للمنح والامتيازات ذات الصبغة الاتفاقية يقتضي ثبوت مصدرها داخل الاتفاقية المشتركة المنطبقة، ولا يكفي التمسك بعموم التزامات السلامة والوقاية لاعتبارها منشئة لحق مالي مستقل ما لم تتضمن الاتفاقية تنصيصا صريحا على تلك المنحة.
  2. تقدير المنح الشغلية ذات الطبيعة الحسابية يعتمد على الخبرة متى تعلّق النزاع بتحديد المستحقات وفق المسار المهني، وتُعتمد نتائجها في نطاق ما انتهت إليه من وجود حق ثابت ومقدار قابل للاحتساب دون إحداث عناصر مالية غير منصوص عليها.
  3. الترقيع أو الإدماج في مؤسسة جديدة لا ينشئ بذاته حقا في امتيازات مهنية إلا بقدر ما يكون العمل المنوط والرتبة والاتفاقية المطبقة قد رتبتا استحقاق تلك الامتيازات، ويظل عبء الإثبات قائما على من يدعي الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة الإطارية كما وقع تنقيحها بالملحق التعديلي الأول الممضى في 17/11/1984-الفصل 334 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.