Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24272.2020 بتاريخ 19/01/2021 : لا يترتب تعطيل الدعوى بوفاة الخصم إذا كانت متهيئة للحكم

J P 24272.2020/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتُعد متهيئة متى استكمل الخصوم طلباتهم وتعيّنت القضية لجلسة المرافعة.
  2. حضور المدعى عليه لأعمال البحث المأذون بها ومباشرته لإجراءات الدفاع يُصحّح ما قد يعتري الاستدعاء من نقائص متصلة بعدم تسلمه نسخ مؤيدات الدعوى، ولا يترتب عن عدم إنابته لمحام بالطور الأول بطلان الإجراءات.
  3. الدعوى الاستحقاقية بحكم طبيعتها من الدعاوى الراجعة لاختصاص المحكمة الابتدائية باعتبار اختصاصها الشامل في جميع الدعاوى ما لم يوجد نص خاص يُخرجها من ولايتها، ولا يتغير هذا الاختصاص بالاستناد إلى قيمة المبيع.
  4. اختلاف الدعوى الحوزية عن الدعوى الاستحقاقية يقوم على أن الأولى غايتها حماية الحوز كوضعيّة فعلية دون الخوض في أصل الحق ويكون الحكم فيها وقتيا، بينما الثانية ترمي إلى إثبات حق عيني والكشف عن الملكية والحكم باستحقاقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.